محمد حسين الحسيني الجلالي

303

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفرع الثالث : فيمن أفسَد إحرامَه [ 772 ] ( ط - مالك بن أنس رحمه الله ) قال : « بلغني : أنّ عمر وعليّاً وأبا هريرة رضي اللَّه عنهم سُئِلُوا عن رجل أصاب أهلَه ، وهو محرمٌ بالحج ؟ فقالوا : ينفذان لوجههما ، حتّى يقضيا حجَّهما ، ثم عليهما حجٌّ من قابلٍ والهَدْي ، قال : وقال عليٌّ : وإذا أهَلّا بالحجّ من عام قابل تفرَّقا ، حتَّى يقضِيَا حجَّهُما » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 445 ) [ 773 ] ( ط - مالك بن أنس ) قال في الجَرادِ : أنَّ من عَقَره عليه جزاؤه بحُكم حَكَمَين ؛ لما رُوي عن زيد بن أسلم : « أنَّ رجلًا قال لعمر رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت جرادةً بصوتي ، وأنا محرمٌ ؟ فقال له عمر : أطعِم قبضةً ، أي كفّاً من طعامٍ » . أخرجه الموطأ . وفي رواية له : أنّ يحيى بن سعيد قال : « إنَّ رجلًا جاء إلى عمر فسأله عن جرادةٍ قتلها وهو محرمٌ ؟ فقال عمر لكعب : تعال حتى نحكم ، فقال كعبٌ : درهم ، فقال عمر لكعبٍ : إنَّك لتجدُ الدّراهم ، لتمرَةٌ خير من جرادَةٍ » . ( جامع الأصول 3 : 446 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 774 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » . ( وسائل الشيعة 13 : 111 ) [ 775 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مُحرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرَّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل » . ( وسائل الشيعة 13 : 111 )